دار الإفتاء المصرية
قالت دار الإفتاء، إنه يستحب للقادر على الحج ماليًّا وبدنيًّا المبادرة والتعجيل بأداء الفريضة، ويجوز له تأخيره إن غلب على ظنِّه السلامةُ والاستطاعةُ بعد ذلك، فإن غلب على ظنه الموت بظهور المرض أو الهرم فيجب عليه أداء الفريضة على الفور.
وأضافت الإفتاء، فى فتواها، خلال ردها على سؤال أحد المواطنين، حول هل يجب الحجّ بمجرد وجود الاستطاعة، أم يجوز التأجيل؟ وما حكم من مات غنيا ولم يؤدّ فريضةَ الحج؟ أنه إذ كان مستطيعًا أداء الفريضة فماتَ قبل أدائها، فلا يخلو من أن يكونَ قد مات عن وصيَّةٍ وله ترِكَةٌ؛ فيُحَجُّ عنه وجوبًا من ثُلُث ماله على ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة، ومن جميعِ ماله على ما ذهب إليه الشافعيَّةُ والحنابلةُ.
وتابعت: أما من مات ولم يترك غير وصيَّةٍ وكان له ترِكَةٌ؛ فلا يلْزَمُ ورثَتَه الحجُّ عنه، بل يستحبُّ؛ خروجًا من الخلاف، ومثله من مات ولم يكن له تركَةٌ ولم يوصِ.