زكاة المال
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول عام هجرى على اكتمال النصاب، الأصل فيه هو عدم الجواز، وأنه يجب على من لذمته الزكاة إخراج زكاته، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر.
أضاف، رًد على سؤال أحد المواطنين "هل يجوز دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول؟": "قال الشيرازى فى المهذب من وجبت عليه الزكاة لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمى، توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير".
وتابع: "لا يجوز لصاحب المال إبقاء الزكاة عنده، وإخراجها على دفعات إلا إذا كان هذا التأخير لعذر كأن لم يكن عند المزكى من المال ما يخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتيسر له المال، ثم يبادر بإخراجها متى توفر له المال، فحينئذ لا يحرم التأخير لأن هذا عذر، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها".