التكبير للصلاة - صورة تعبيرية
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه إذا استطاع المصلِّى الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا، وإذا عجز عن الإتيان بها أداها وغيرها من الأركان جالسًا، ولا حرج عليه.
وقالت "اللجنة"، خلال إجابتها عن سؤال "ما حكم أداء تكبيرة الإحرام من موضع الجلوس؟": "إن للصلاة أركانًا لا يقوم بنيانها، ولا تصح إلا بها، ومن هذه الأركان أداؤها من قيام إذا كانت الصلاة مفروضة، وكان الذى يؤديها قادرًا على القيام".
واستشهدت بقول النبى الكريم، صلَّى الله عليه وسلم، لأحد المصلين: "صلِّ قائمًا"، فإذا عجز عن القيام بالكلية أدى جميع أفعالها وأقوالها من قعود وإذا عجز عن قيام بعض الأركان وقدر على القيام البعض الأخر من الأركان قام فيما كان قادرًا عليه وجلس فيما عجز عن القيام.