رجال الشرطة
وتنص تعديلات على قانون الشرطة على التالى:
- يستبدل بنص المادة 61 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النص الآتى:
- يشكل مجلس التأديب الاستئنافى بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدى وزير الداخلية رئيسا، وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم.
- تسرى على أعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة فى المادة رقم 57 من هذا القانون فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله أحد مساعدى الوزير يختاره وزير الداخلية أمام إذا قام المانع بأحد العضوين ندبت الجهة التى يتبعها بدلا منه فى ذات درجته.
- يمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى مدير إدارة بقطاع التفتيش والرقابة الكلية.
- لا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعًا من الضابط وحده.