البث المباشر الراديو 9090
دار الإفتاء المصرية
قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء أجمعوا على أنه يجوز للمسافر أن يصلى صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، والدليل على ذلك قول الله تعالى: {وَلِلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِ}.

قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء أجمعوا على أنه يجوز للمسافر أن يصلى صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، والدليل على ذلك قول الله تعالى: {وَلِلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِ}.

وأشارت الإفتاء إلى قول بن عمر رضى الله تعالى عنهما: «نزلت فى التطوع خاصة»، وقد عمم الجمهور ذلك فى كل سفر، خلافًا للإمام مالك الذى اشترط كون السفر مما تُقصَر فيه الصلاة.

وأكدت دار الإفتاء، أن الصلاة المكتوبة لا يجوز أن تُصَلَّى على الراحلة من غير عذر بالإجماع، فإن استطاع المكلَّف أداء الفريضة على الراحلة مستوفيةً لأركانها وشروطها - ولو بلا عذر- صحت صلاته عند الشافعية والحنابلة وعند المالكية فى المعتمد عندهم.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز