مجمع البحوث الإسلامية-أرشيفية-
مشيرًا إن لم يتيسر له فيباح له الإحرام بالسراويل "البنطال" لما ثبت من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِى صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ.
جاء ذلك خلال رد المجمع على سؤال أحد المواطنين حول ذهابه للحج وعند مروره بالميقات لم يجد ملابس الإحرام.
وأوضح المجمع فى فتواه، أنه إذ لبس السراويل، ثم وجد الإزار لزم خلعه وعليه كشف رأسه، وأن يلبس القميص على صفة الرداء بمعنى لا يدخل الأكمام ولا يغلق الأزرار، بل يلفه على جسده حتى يشترى ملابس للإحرام كما عليه أن يخلع الجورب.
وتابع:وإلا فعليه كفارة وهي: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، وهو مخير بين هذه الثلاثة.