الحجاج
قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إن الفقهاء اختلفوا فى حكم لبس القفازين للمرأة أثناء الحج، وذكر فى ذلك الشأن قولان.
وأوضح المجمع أن القول الأول وهو للمالكية، والحنابلة، ومعتمد عند الشافعية، بأن يحظر على المرأة المحرمة لبس القفازين.
وأفاد بأن القول الثانى أجاز للمرأة لبس القفازين، ويقتصر إحرامها على وجهها فقط، وذهب إلى هذا الحنفية، وهو رواية عند الشافعية.
واختار مجمع البحوث الإسلامية القول الأول، لما روى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا: "وَلاَ تَنْتَقِب المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ".