البث المباشر الراديو 9090
الصيد فى الصين - أرشيفية
أكدت دار الإفتاء، أن هناك اتفاقًا بين الفقهاء على حرمة صيد الحرم على المحرم، واستدلوا على هذا بقول الله تعالى "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ"، ودلت الآية أن الله نهى عن قتل صيد الحرم، والنهى يقتضى التحريم.

جاء ذلك خلال رد مجمع البحوث الإسلامية، على سؤال أحد المواطنين حول حكم صيد الحرم.

واستشهد المجمع فى فتواه، بما روى عن ابن عباسٍ رضى اللَّه عَنهمَا، قَالَ: قَال رَسول اللَّه صلَّى اللهُ علَيه وَسلَّمَ يومَ فَتْحِ مَكَّةَ: "إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا".

ودل الحديث أن النبى، صلى الله عليه وسلم، نهى عن تنفير صيد الحرم، والنهى يقتضى التحريم، قال النووى: "والتَّنْفِيرِ: هُوَ الْإِزْعَاجُ وَتَنْحِيَتُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَإِن نَفّرهُ عَصى سَواء تَلِف أَمْ لَا لَكِن إِنْ تَلِف فى نِفَارهِ قَبْلَ سكُون نِفَارهِ ضمنَهُ الْمُنفّر".

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً