الأضحية - صورة أرشيفية
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أن يعطى الجزار شيئا من الأضحية كجلدها مقابل أجره، كما لا يجوز بيع شىء من الأضحية.
فعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قَال: "أَمَرَنى رَسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَن أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِى الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا"، وفى رواية عن النبى صلى الله عليه وسلم:"وليس فيها أجر الجزار".
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين حول هل يجوز إعطاء الجزار جلد الأضحية؟ وهل يجوز بيع شىء من الأضحية؟
وأضافت الإفتاء، أنه لا يجوز للمسلم أن يعطى الجزار شيئا من الأضْحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، لأن إعطاءه شيئا من الأضحية يشبه البيع منها وهو غير جائز لأنها خرجت كلها لله.