ذبح الأضحية
جاء ذلك فى ردها على سؤال أحد المواطنين حول ما حكم اشتراك غير المسلم مع المسلم فى الأضحية؟
وأضافت الإفتاء، أن الأضحية بشاة تكفى عن الشخص أو عن أسرة يعولها، وتكفى البقرة أو الناقة عن سبعة أشخاص، للحديث الذى رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ"، وسُبُع كل واحد منهم يقوم مقام شاة منفردة.
وتابعت: ويجوز الاشتراك فيها بنوايا مختلفة، كأن يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم، ولو كان فيها غير مسلم، لعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، وأنه يجوز اشتراك غير المسلم مع المسلم فى أضحية الإبل والبقر.