الأضحية
أكدت دار الإفتاء، أن وقت الذبح ينتهى بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد، إذ إن أيام النحر أربعة: يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة الآتية بعده.
واستشهدت الإفتاء بصحة فتواها، فعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النبى صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ"، وقال الإمام الشافعى: "فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له".