اللجنة التشريعية بـ مجلس النواب
وكشف فؤاد، أن قانونه تضمن 3 عقوبات جاءت كالتالى:
مادة 289:
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلا أو شرع فى خطفه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب بفدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد عن 20 سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام، إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو تعمد أذيته.
مادة 290:
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا من غير التحايل أو الإكراه، يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فيعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه أو أذيته.
مادة 290 مكرر "مستحدثة":
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا أو شرع فى خطفه بالتحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو أذيته.
اقرأ أيضًا
مصدر أمنى يكشف لـ«مبتدا» السبب الرئيسى وراء مقتل طفلى الدقهلية