الطواف حول الكعبة
أوضح الدكتور شوقى إبراهيم علام، مفتى الديار المصرية، حكم التطوع بأقل من سبعة أشواط فى الطواف بالبيت، بأنه جائز.
وقال يجوز شرعًا لمن أراد التطوع بالطواف أن يطوف أى عددٍ شاء من الأشواط، ويستحب له أن يكون العدد وترًا، سواء زاد على السبعة أشواطٍ أو نقص عنها، ولا يشترط أن يتم طوافه سبعًا، وإن كان الأوْلى إتمام السبعة خروجًا من خلاف السادة المالكية الذين اشترطوا فى صحة الطواف أن يكون سبعة أشواط تامة.