دار الإفتاء المصرية
واستدلوا على ذلك بحديث النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ"، والحكمة من كون المسلم لا يرث غير المسلم والعكس: أن التوارث مبناه على النصرة والموالاة، ولا موالاة بين غير المسلم والمسلم.
وأضافت الإفتاء، أنه يجوز للمسلم قبول هدية غير المسلم، وقد أباح الله تعالى البر والقسط مع غير المسلم الذى لم يقاتل قال تعالى:"لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ".
وتابعت أنه لا بأس بقبول الهدية من غير المسلم تأليفًا له لا سيما إذا كان قريبًا، كما هو وارد فى السؤال، ولا حدود لهذه الهبة ما دام الواهب يعطى عن طيب نفس، وكما تجوز الهبة من غير المسلم تجوز الوصية له وكذلك الوصية منه.