البث المباشر الراديو 9090
أهمية الصلاة
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها يستفسر فيه السائل عن حكم صلاة الرجل بامرأته جماعة عند الحنفية.

وأكدت أن المقرر فى مذهب السادة الحنفية أنه تصح جماعة الرجل وزوجته فى غير صلاة الجمعة؛ وأقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان؛ وهو أن يكون مع الإمام واحد غيره، ولا يشترط أن يكونا ذَكرين؛ لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "الاثنان فما فوقهما جماعة".

وأوضحت أن الممنوع فى المذهب هو محاذاة المرأة للرجل إذا صَلَّيَا معًا؛ فيجب ألَّا تُحاذى بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلفه، أو يكون بينها وبينه حائل، أو فرجة بمقدار ما يتسع لرجل، وإلا تفسد صلاته إذا نوى إمامتها.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز