دار الإفتاء المصرية
وذكرت دار الإفتاء إن طلبت منه الخلع ولم يُرِد هو طلاقها فإنها ترد إليه مقدم صداقها، بما فى ذلك الشبْكة والقائمة وتبرئه من مؤخره.
جاء ذلك خلال رد الإفتاء على سؤال أحد المواطنين حول تمَّ عقد زواجى على فتاة ولم يتم الدخول وتطلب الطلاق، فما هى حقوقها الشرعية؟
وأضافت الإفتاء، وإن لم تحضر مجلس الطلاق وطلقها زوجها غيابيًّا، فيكون لها نصف الصداق المتفق عليه بينهما عاجله وآجله، ويدخل فى ذلك الشبكة المقدمة من الزوج للزوجة فتستحق نصفها، لأنها جزء من الصداق، ويدخل فى ذلك أيضًا أثاث منزل الزوجية الذى تعهد به الزوج أو قام بتجهيزه كحقٍّ للزوجة وبقية لمهرها، فتستحق الزوجة نصفه، بخلاف ما قامت هى أو وليها بتجهيزه فإنه بأكمله حقُّ لهما لا يأخذ الزوج منه شيئًا، لقوله تعالى: "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ".