البث المباشر الراديو 9090
دار الإفتاء المصرية
قالت دار الإفتاء، إنه إذا كان الرجل متزوجًا أربعًا من النساء، فليس له أن يتزوج الخامسة، حتى يطلق إحداهن وتنتهى عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر فى النكاح.

وجاء ذلك خلال رد الإفتاء، على سؤال أحد المواطنين حول إذا ما تزوج رجل بأربعة نساء، وجمع بينهن فى آن واحد، ثم قام بتطليق إحداهن طلاقًا رجعيًّا، مثلًا فى أول يوم من الشهر، فهل يجوز له أن يتزوج بأخرى غير تلك التى طلقها؟ وهل يكون للرجل عدة؟.

وأضافت الإفتاء، أن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربع، والجمع فى العدة كالجمع فى النكاح، لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا، مؤكدة أنه إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع فى العدة فقد جمع فى عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا، ومما ذكر يعلم الجواب.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز