دار الإفتاء
ذلك ذكر فى مثل قوله تعالى: "وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ"، وقوله تعالى: "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ".
جاء ذلك خلال رد الإفتاء على سؤال أحد المواطنين حول ما حكم المتعة والنفقة.
وأضافت الإفتاء: "أما نفقة العدة فإنها تجب للمعتدة، وتستحق فيها كل أنواع النفقة التى تجب للزوجة، ويرجع القاضى فيها إلى قول المرأة فى بيان مدة عدتها من زوجها بشرط ألَّا تزيد هذه المدة على سنة من تاريخ الطلاق، كما أخذ به القانون المصرى بناءً على ما ترجح من أقوال الفقهاء، ويرجع فى تقديرها أيضًا إلى رأى القاضى حسب ما يراه مناسبًا فى الحالة المعروضة أمامه".
وتابعت: "أما إذا لم ير الطرفان اللجوء إلى القضاء فإن نفقة المتعة والعدة حينئذٍ تكون بالتراضى بينهما، حسبما يتفقان عليه فى ذلك، وقد جرى العرف على احتساب نفقة المتعة بواقع 25% من راتب الزوج لمدة 24 شهرًا، والعدة لمدة من 3 شهور إلى سنة حسب رؤية المرأة للحيض، وتكون بحسب اليسر والعسر لدى الزوج كما تقدم.