دار الإفتاء المصرية
قالت دار الإفتاء، إذا طُلقت المرأة طلاقًا للضرر بعد الدخول فإن لها كل المهر بما فيه مؤخر صداقها، ولها كذلك قائمة المنقولات والشبكة إذا اتُّفِقَ بين الطرفين على أنهما المهر أو جزءٌ منه أو كان العرف قد جرى على ذلك.
وأضافت دار الإفتاء فى ردها على سؤال أحد المواطنين حول ما هى حقوق المطلقة للضرر بعد الدخول؟ أن لها أيضًا نفقة عدتها والتى تُسْتَحَقُ فيها كافة أنواع النفقة.
وأضافت الإفتاء، يرجع فى بيان مدة العدة إلى قول المرأة بشرط أن لا تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، كما أن لها متعتها إذا لم يكن الطلاق برضاها ولا بسبب مِن قِبَلها، وتقدير المُتعةِ أو نفقة العدة مرده إلى العُرف ومرهون بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا، أو يُرفَع الأمر إلى القضاء ليحكم بما يراه مناسبًا فى الحالة المعروضة أمامه.