زكاة المال
أكدت دار الإفتاء، أن المال المودع فى دفاتر التوفير الخاص باليتيم أو مجهول النسب لا زكاة فيه إلا إذا زاد عن حاجته الأصلية، فلا زكاة فى المال المعد للحاجة الأصلية.
جاء ذلك بعد أن تردد أن دفاتر توفير الأبناء الأيتام تجب فيها زكاة مال، ويلزم الوصى بإخراجها فى حالة بلوغ المال للنصاب، حيث استفسرت إحدى مديريات التأمينات والشؤون الاجتماعية عن النصاب الشرعى لزكاة المال؟.
وأضافت الإفتاء، إن فاض المال عن نفقة الصبى وحاجته الأصلية وبلغ هذا الفائضُ النصابَ الشرعى وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر، والنِّصاب هو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
وتابعت: "حرصًا على مصلحة اليتيم أو مجهول النسب فالواجب على الوصى تنمية المال لئلا تُنقصه الزكاة".