البث المباشر الراديو 9090
أموال الزكاة
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن مؤخر الصداق دين على الزوج إلى زوجته، ويحل وقته إما بالطلاق، أو بالوفاة، كما هو موضوح فى وثيقة الزواج.

وأضاف، خلال إجابته على سؤال "هل يجب على المرأة أن تخرج زكاة عن مؤخر الصداق إذا أخذته من زوجها؟": "الراجح من أقوال العلماء أن الزكاة تكون على الدائن لأن الزكاة متعلقة بالمال فإذا أخذت المرأة مؤخر صداقها من الرجل وكان يبلغ نصابًا فتخرج عنه 2.5 % لمرة واحدة".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز