البث المباشر الراديو 9090
البرلمان
يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الإدارة المحلية التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الإدارة المحلية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وأوضح تقرير اللجنة أن هذا التعديل يأتى انطلاقا من اتجاه الدولة للاضطلاع بدورها المهم فى إطار تشجيعها ومساندتها للتعليم والمعلمين، وإعمالاً للنصوص الدستورية التى أولت التعليم والمعلمين اهتماماً خاصاً بإفرادها، وأن الهدف النهائى من مشروع القانون المعروض هو تحقيق مطالب ومصالح المعلمين والمعلمات وتحسين أحوالهم الوظيفية، ومن هنا جاءت الحاجة إلى تعديل بعض نصوص قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والخاص بأعضاء هيئة التعليم وذلك للأسباب الآتية:

أولا: نظراً لصدور قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 وحلوله محل قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فإنه يتعين تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (70) لأنها تنص على أن "تسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب"، وكذلك تعديل الفقرة الأولى من المادة (72) والتي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب"، حتى يكون قانون الخدمة المدنية هو القانون السارى والمطبق حالياً.

ثانياً: معالجة جميع الحالات الواقعية للمعلمين المساعدين الذين لم يحصلوا على شهادة الصلاحية خلال المدة المحددة قانوناً دون مساس بالمدد المنصوص عليها بالقانون بما يجيز للوزارة إعادة التعاقد معهم لمدة عام واحد فقط، للحصول على الشهادة، ولا يستفيد المتعاقد من حكم هذه المادة إلا مرة واحدة فقط، وبذلك أصبح التعديل والتدخل التشريعى ضرورة ملحة من أجل تحقيق الاستقرار الوظيفى للفئات المهمشة والعقود المؤقتة فى العملية التعليمية.

ثالثاً: نظراً لما لجموع المعلمين والمعلمات من دور مهم وأساسى فى العملية التعليمية، وحيث إن الطريقة التى انتهجها القانون فى تعيين المعلمين المساعدين فى بداية السلم الوظيفى لأعضاء هيئة التعليم المتمثلة فى أن الإعلان عن الوظائف يكون على نطاق الجمهورية، أى على نطاق قومى وقد نتج عن تطبيق هذا النهج سلبية خطيرة وهى مشكلة الاغتراب وهى أن معظم المعلمين المساعدين المعينين يتم تسكينهم للعمل بمدارس تابعة لمحافظات أخرى خارج محافظاتهم وهى المحافظات التى يوجد بها عجز فى تخصصاتهم، ومن ثم يطالبون بعد تعيينهم بالعودة والعمل بمحافظاتهم، وقد تكررت هذه الظاهرة فى جميع المحافظات، وخصوصا فى المحافظات الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء، والوادى الجديد وهذا هو مناط التعديل للمادة (76) والذى أجاز بأن يكون الإعلان عن الوظائف إعلاناً محلياً وجعله طريقاً وحلاً استثنائياً لمعالجة بعض الحالات بشروط وضوابط محددة تحددها اللائحة التنفيذية مع الإبقاء على الإعلان أن يكون على النطاق القومى والمركزى وواسع الانتشار كقاعدة عامة مطبقة تحقيقاً لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص.

وتضمنت هذه التعديلات استبدال نصوص الفقرة الثانية من المادة (70)، والمواد (72)، (73)، (76)، (79) كما يلى:

بينت الفقرة الثانية من مادة (70) سريان أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 باعتباره الشريعة العامة التى يرجع إلى أحكامها حال خلو أحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 والمضاف بالقانون رقم (155) لسنة 2007 وهو الباب الخاص بأعضاء هيئة التعليم والتى تنظم شؤونهم الوظيفية.

حددت مادة (72) الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين بأن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عالٍ تربوى مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، وأن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل وظيفة.

أوضحت مادة (73) أن يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص، وأن يحصل شاغلها على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلى وظائف معلم مساعد، كما بينت أن يعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل، كما أجازت بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المعايير التى تطلبها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأقرت المادة (76) أن يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من خلال إعلان قومى وواسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص، كما أجازت فى حالة الضرورة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها على أن يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان.

ونصت مادة (79) على أن يكون شغل وظيفة "مدير إدارة تعليمية" و"وكيل إدارة تعليمية" بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة بنطاق كل محافظة، كما أجازت تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفتى "مدير مدرسة" و"وكيل مدرسة" بمدارس التعليم الأساسى، وفقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً