البث المباشر الراديو 9090
مجلس النواب
بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير لجان: الإدارة المحلية، والإسكان، والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من  النائب حمدى السيسى بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

وتتركز فلسفة مشروع القانون فى إطار إرساء المبدأ الدستورى الوارد بالمادة (35) من الدستور والتى قضت بأن الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة الأمر الذى يتبين معه أن الدستور لم يجز للدولة اتخاذ إجراءات نزع الملكية الخاصة مقابل مبالغ مستحقة لها نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها وفقا للقوانين المنظمة لها وقصرها على حالة المنفعة العامة.

ويستهدف مشروع القانون إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التى تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها فى إطار دورها المجتمعى وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإدارى والذى يعد استثناء من القواعد التى تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى.

وتمثل القواعد التى رسمها قانون الحجز الإدارى لإجراءاته تعتبر أصلا يحكمها فلا ينظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا فى المسائل التى لم ينص عليها فى قانون الحجز الإدارى ومع تلك الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى والتى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطا بأهدافها ومتصلا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها ولا إلباسها ثوبا مجافيا لحقيقتها.

ويهدف التعديل إلى إلغاء مبدأ الاستيلاء المؤقت – المنصوص عليه بالقانون القائم بالمواد المشار إليها - لصالح الوحدة المحلية على أراضى البرك والمستنقعات المردومة بمعرفتها وأيلولة ملكيتها لها بسبب عدم قيام ملاك تلك البرك والمستنقعات بسداد تكاليف ردمها إلى الدولة سواء نقدا أو عينا قبل انقضاء المواعيد المقررة لهذا الشأن فى القانون، وجعل التعامل مع هذه الحالات وفقا لإجراءات الحجز الإدارى بهدف توفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق على أراضى البرك والمستنقعات وتمكينهم من استردادها بعد سداد قيمة أعمال الردم أو الزيادة فى القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل مضافا إليها 10% مصروفات إدارية وفوائد قانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ صدور قرار الاستيلاء، وذلك باستثناء الحالات التى اتخذت فيها الوحدة المحلية الوسيلة المشروعة للتصرف فى هذه الأراضى وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن كإجراءات الحجز الإدارى وبيع الأرض بالمزايدة العلنية أو تخصيصها لأحد الأغراض التى تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام، لا يجوز لملاك هذه الأراضى استردادها.

كما أن مشروع القانون أعطى لملاك البرك والمستنقعات التى تم ردمها وفقا للقوانين السابقة ولم يؤدوا تكاليف ردمها أو لم يتنازلوا عنها الحق فى تسوية أوضاعهم واستردادها بثمن يعادل تكاليف ردمها أو الزيادة فى القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل - بدلاً من إعادة شرائها وفقاً للقانون القائم وذلك فيما عدا الحالات المشار إليها سلفا ويقدم طلب الاسترداد إلى الوحدة المحلية المختصة مع الاحتفاظ بحقها فى تحصيل نفقاتها بطريق الحجز الإدارى.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً