الميراث
ورد سؤال إلى دار الإفتاء من أحد المواطنين يقول: هل يجوز لى كتابة وصية لابنتى فى حدود ثلث ما أملك أم لا؟
وأكدت أمانة الفتوى، أنه من المقرر شرعًا وهو ما عليه العمل فى الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن الوصية جائزة للوارث وغير الوارث فى حدود ثلث التركة، وإن زادت عن الثلث فتحتاج الزيادة لإجازة الورثة، وتكون الوصية بلفظ الوصية، وينبغى إشهاد الشهود عليها وتوثيقها، لعدم المنازعة بعد وفاة الموصى.
واستشهدت أمانة الفتوى، بصحة فتواها، بقول العلامة بدر الدين العينى: "أعلم أن الإجماع قائمٌ على أن الوصية بالثلث جائزة"، وعلى ذلك نصت المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م بقولها: "تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه".