البث المباشر الراديو 9090
شوقى علام
أجاب الموقع الإلكترونى لدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول فتوى "حكم تبديل النذور بغيره أو إخراج قيمته".

وجاء نص سؤال الفتوى كالآتى: "قامت أُمِّى بإجراء عملية جراحية، وقد منَّ الله عليها بالشفاء، وعند ذلك نذرت أمى أن تذبح خروفًا كل عامٍ فى نفس ميعاد إجراء العملية، وقد حان موعد الذبح، فهل يمكن أن تذبح شيئًا آخر غير الخروف كجدى أو بقرة أو جاموسة، وليست دجاجة أو بطة أو ما أشبه ذلك من الطيور؟ أو هل يمكن لها أن تخرج نقودًا تعادل ثمن الخروف بدلًا من الذبح؟".

ورد مفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام على الفتوى قائلاً: "الأصل أن يوفى الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وألَّا يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلّا إذا كان غيرُه هذا أفضلَ منه".

وتابع: "يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك فى هذه الحالة، وعليه: فيجوز لأُمك أن تُغيِّر جنسَ ما نذرَتْه أو صفتَه -وهو الخروف- إلى ما هو أفضل منه؛ فتذبح بدلَه بقرًا أو جاموسًا مثلًا، أو أن تخرج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه".

وأرجع المفتى الحكمة من الفتوى إلى أن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين، غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه؛ كدجاجة أو بطة أو جَدْىٍ، أو بقيمةٍ أقل؛ حتَّى لا تقل منفعة النذر.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز