نشاط مكثف لمجلس النواب بحضور عدد من الوزراء
وأوضحت لجنة الخطة والموازنة، فى تقريرها الذى عرضته أمام الجلسة العامة للمجلس، أن القرار سيكون له آثار إيجابية واسعة النطاق، من حيث توسيع دائرة النشاط الاقتصادى فى المدى المتوسط والطويل، كما يخلق منظومة إنتاجية متكاملة، تتسم بالكفاءة والفعالية، ويرفع من مستوى الرفاهية للمجتمع.
وأشارت اللجنة، إلى أن القرار، سيترتب عليه مزيد من إتاحة الفرصة للمنتج المحلى، ليصبح على قدر المساواة مع المنتجات العالمية المنافسة له، فى الداخل والخارج.
ولفت تقرير اللجنة، إلى أن قرار رئيس الجمهورية، يهدف إلى مسايرة المستجدات على الساحة الدولية، حيث راعى الأخذ بتعديلات النظام المنسق 2017، لتوصيف وتكويد البضائع وفقًا للاتفاقية الدولية، التى صدرت فى بروكسل فى 14 يونيو 1983، والتى تنص على تسهيل التجارة الدولية، وتسهيل وجمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات، وخاصة المتعلقة بالتجارة الدولية.
وأشارت اللجنة، إلى أنه من أبرز التعديلات، فى هذا الشأن، إضافة أصناف دولية جديدة، تخص السلع الغذائية مثل "الأسماك، والمنتجات السمكية، والخضار، والفاكهة" وغيرها من أصناف السلع الغذائية الهامة، التى تعكس رأى منظمة الأغذية والزراعة العالمية، لأغراض الرقابة العالمية، على الأمن الغذائى، مما استوجب استحداث بنود رئيسية وبنود فرعية دولية لهذه الأصناف.
ولفتت اللجنة، إلى إضافة بنود وتعديلات، لبعض المنتجات الكيميائية الخطرة، لمراقبتها دوليا تنفيذًا لاتفاقية استكهولم وروتردام، واتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية الواردة بالاتفاقية، واستحداث بنود دولية بتعديلات النظام المنسق 2017 للأدوية "أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية والمضادات الحيوية" لسهولة التحكم والرقابة على العقاقير المخدرة.
كما نوهت اللجنة، بإضافة أصناف دولية جديدة مرتبطة بالإنتاج الزراعى، كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية، واستحداث بنود محلية من البنود الدولية، بفئة مخفضة بنسبة 5%، وذلك تشجيعًا لزيادة الصادرات الزراعية المصرية.
وأشارت اللجنة، إلى أنه نظرًا لزيادة حجم التجارة العالمية، على صنف الأخشاب ومصنوعاته، فقد تم الأخذ بتعديلات النظام المنسق 2018، حيث تم التوسع فى نطاق البنود، واستحداث بنود جديدة لمنتجات الغابات والخاصة بأنواع الأخشاب، بفئة ضريبة 40% على غرار الأصناف الأخرى، من الصناعات الخشبية للوصول إلى صورة واضحة، لأنماط تجارة الأخشاب عالميًا، وخاصة الأنواع الاستوائية، ومن بينها: "أدوات مائدة مطبخ، وأنواع خبز، وأدوات تناول الطعام".
ولفتت اللجنة، إلى استحداث بند دولى للمبات الليد، وتشجيعًا لصناعة لمبات الليد فى مصر، حيث تم وضع فقرات محلية جديدة، للأجزاء الداخلة فى صناعة لمبات الليد، بفئة معفى للصمامات الثنائية الباعثة للضوء، ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية، بهدف التشجيع على توفير الطاقة.
كما تم استحداث، بند دولى للسيارات، التى تعمل بمحرك كهربائى، وتم إعفاؤها من الضريبة الجمركية، بهدف تشجيع استخدام الطاقة، إلى جانب تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 35% من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية على السيارات، التى تعمل بالغاز الطبيعى، بهدف تشجيع استخدام بدائل للوقود بالسيارات.
ولفتت اللجنة، إلى تخفيض الضريبة الجمركية، بجدول التعريفة الجمركية، على السيارات المستحدثة دوليًا والتى تعمل بالمحركات المزدوجة HYBRID ( كهرباء/ بنزين ) تشجيعًا للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، إلى جانب مراعاة تحقيق التوازن المطلوب، بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية، التى تدخل كليًا أو جزئيًا فى إنتاجها.
وأشارت اللجنة، إلى إضافة قرارات رئيس الجمهورية أرقام 69 لسنة 2015، و25، و538 لسنة 2016 بشأن تعديل فئات الضريبة الجمركية، على بعض السلع الاستهلاكية، دون المساس بالسلع الأساسية لمحدودى الدخل، فضلًا عن الأخذ برأى وزارة التجارة والصناعة، بتخفيض الضريبة الجمركية، وفقًا لالتزامات مصر الدولية، إعمالًا لمبدأ المشاركة.
واشتمل قرار رئيس الجمهورية، رقم 419 لسنة 2018، بإصدار التعريفة الجمركية، على 10 مواد، حيث نصت المادة الأولى، على أن تحصل الضريبة الجمركية، طبقًا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية، والذى يعنى فرض رسوم جمركية، على البضائع المستوردة.
كما قضت المادة الثانية، بأن يتم تبنيد الأصناف، وفقًا لنصوص البنود وملاحظات الأقسام، والفصول الواردة بجداول التعريفة المرفق، والذى يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول، وملاحظات البنود الفرعية والقواعد التفسيرية العامة، لتفسير النظام المنسق.
ونصت المادة الثالثة، على أن تُحصل الضريبة الجمركية، على البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة، لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح، مضافًا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين، كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع، التى تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع، مضافًا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين.
وقضت المادة الرابعة، بأن تُحصل ضريبة جمركية بواقع 20 % من القيمة، أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية، المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة "فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة فى البند 87,03" اللازمة لها لأغراض الإحلال والتجديد، وذلك بالشروط والأوضاع، التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
ونصت المادة الخامسة، على أن تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2 % من القيمة، أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل، على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
كما تضمنت المادة، أن تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل، على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول، لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار، ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب بالشروط والأوضاع، التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
ونصت المادة أيضًا، على تحصيل ضريبة جمركية بواقع 5 % من القيمة أو ضريبة الوارد، المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، من مستلزمات ومكونات، وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقطارات السكك الحديدية، وذلك بالشروط والأوضاع، التى يصدر بها قرار من وزير المالية.