البث المباشر الراديو 9090
مجلس النواب
طالب المستشار عماد الدرملى، أن تكون مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام 6سنوات، بدلا من التعديلات المقترحة بأن تكون 4سنوات، مؤكدا على أن النائب العام صوت مصر وبالتالى لابد أن مدة ولايته لا تقل عن 6 سنوات.

جاء ذلك فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعى، للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاة، التعديل الدستورى ليس عليه خلاف من حيث المبدأ ولكن مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام تكون 6 سنوات أفضل، متطرقًا إلى رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية المقترح بالتعديل وأن يرأسه فى حاله غياب رئيس الجمهورية وزير العدل، مؤكدا علي ضرورة أن يكون رئيس محكمة النقض هو من يرأس فى حالة الغياب لأن وزير العدل ممثلا للسلطة التنفيذية وذلك فى إطار الحرص على استقلالية القضاء.

واتفق أيضا بشأن الموازنة المستقلة للقضاة، فيما أعلن أحمد إسماعيل الشريف، المستشار باستئناف المنصورة، تمسكه بالموازنة المستقلة، كما أيده فادى غطاس، المستشار استئناف القاهرة، المادة 185 حول الميزانية والذى قال إنه يتفق مع الزملاء حول استقلال الموازنة، وانضم لهم محمد عنتر المستشار باستئناف الإسكندرية، الذى قال إن التعديلات محمودة، ونطالب بالركيزة الاساسية الخاصة بالموازنة المستقلة.

وتستهدف التعديلات المقدمة من نحو 155 عضوا بالبرلمان فيما يتعلق بالهيئات القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، إذ تنص مادة 185 على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين 5 ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر فى شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به".

وتنص المادة 189 فقرة ثانية "ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وتنص المادة 190 على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

كما تنص مادة 193 فقرة 3 "ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً