البث المباشر الراديو 9090
مجلس النواب
وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، بشكل نهائى، على تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التكميلى، على ما ورد فى كتاب مجلس الدولة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ليتم التطبيق فى الأول من يوليو المقبل.

جاء ذلك بعد أن تم استعراض التقرير بالجلسة العامة الإثنين، حيث أوضح قسم التشريع بمجلس الدولة فى رده، أن الأوراق المرافقة لمشروع القانون خلت من مذكرة إيضاحية تبين الأسباب والبواعث الدافعة على إصداره، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 101 من اللائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة.

وبالنسبة لعنوان مشروع القانون، تمت إضافة عبارة "الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، بعد عبارة بقانون الخدمة المدنية"، وذلك لحسن الصياغة.

كما تلاحظ للقسم، أن المادة الخامسة من المشروع نصت على أن "تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارًا من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية"، لذا ارتأى القسم إضافة عبارة "وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، إلى العنوان.

وفى المادة الرابعة، رأى قسم التشريع بمجلس الدولة إضافة عبارة "المواد الأولى والثانية والثالثة" بعد كلمة "أحكام" الواردة بالسطر الأول من المادة، للوضوح التشريعي، ولضمان قصر سريان حكم هذه المادة دون سواهم، إذ تلاحظ أن المشروع المعروض - وعلى خلاف السوابق التشريعية المماثلة - قرر منح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة خاصة تصرف لهم شهريا من موازنة هذه الشركات.

وقام قسم التشريع بتعديل صياغة المادة الخامسة، لحسن الصياغة، ولبيان أن المنحة الشهرية المقررة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر لهم من علاوة سنوية دورية ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من أجرهم الأساسى فى 30/6/2019.

وشملت ملاحظات مجلس الدولة المادة السادسة من مشروع القانون، أن هذه المادة فرقت دون مبرر فى المعاملة بين أصحاب المعاشات الذين يشغلون وظائف بعد استحقاقهم للمعاش وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، ونظرائهم من أصحاب المعاشات غير المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وتابع: "إذ حرمت الطائفة الأخيرة من الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة لهم بموجب المادة الثانية من المشروع والزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2019، فى المعاش المستحق لهم عن أنفسهم، فى حين أجازت للطائفة الأولى الجمع بين العلاوة المقررة وفقا لنص المادة الأولى من المشروع والزيادة التى تتقرر بالمعاش، وهو ما يجعل نص المادة السادسة مشوبا بشبهة عدم الدستورية، لعدم المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بالمخالفة لنص المواد 8 و17 و128 من الدستور".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً