مجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017.
وتُفرض تلك الضريبة بواقع 1.25 فى الألف لكل منهما من تاريخ العمل بالتعديل حتى 31/5/2018، و1.5 فى الألف خلال الفترة من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019، و1.75 فى الألف بدءً من 1/6/2019.
ويأتى مشروع القانون دعما لسوق الأوراق المالية، حيث جرى إعداده بحيث تظل النسب المُقررة حاليا لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/5/2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها فى البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررًا) محل التعديل.
ووافق المجلس على إعادة المداولة التى تقدم بها الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وتم الموافقة على الاقتراح.