البث المباشر الراديو 9090
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ فى جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى"، ومشروع قانون مقدم فى ذات الموضوع من النائبة نادية هنرى و60 نائبًا بشأن "المنظمات الأهلية".

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر وتعزيز دورها فى خدمة الصالح العام، مع إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط.

ولفت تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يؤكد على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلى كشريك أساسى للدولة فى تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، كما يهدف إلى تفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلى وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلى والجهة الإدارية المشرفة عليهم.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون راعى اتساق أحكامه مع حكم المادة 75 منه، والتى تنص على أن: "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار،  وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، إلى جانب حظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

ونوه تقرير اللجنة بأن مشروع القانون راعى كذلك المادة 22 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تنص على أنَّ: "لكل فرد حق فى حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما فى ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، فى مجتمع ديمقراطى، لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق".

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون انتظم فى تسع مواد للإصدار، وقانون مرافق تضمن عشر أبواب منفصلة احتوت على 98 مادة، حيث وضعت مواد الإصـدار أحكامًا تُنظم نطاق سريان القانون المرافق والذى يطبق على كافة مؤسسات العمل الأهلى واستثنت من الخضوع له الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، والخاضعة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 بمنح وزير الحربية الاختصاصات المخولة لوزير الشؤون الاجتماعية بالقانون 32 لسنة 1964 بالجمعيات والمؤسسات بالنسبة لجمعية المحاربين القدماء والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

وبحسب تقرير اللجنة، نظمت المادة الثانية من مواد الإصدار كيفية توفيق الأوضاع مع التزام كافة مؤسسات المجتمع الأهلى بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، فيما نصت المادة الثالثة على التزام الجهة الإدارية المختصة بشئون العمل الأهلى بحصر الكيانات التى تمارس العمل الأهلى ولم تقم بتوفيق أوضاعها أولاً بأول.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن المادة الرابعة حظرت على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلى أو أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلى الواردة فى القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه كما بينت ذات المادة الآثار المترتبة على ممارسة العمل الأهلى دون الالتزام بأحكام القانون ومن بينها وقف النشاط المخالف فوراً وغلق مقراتها وإخطار الجهة مصدر التراخيص أو التصريح الأصلى أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان الذى مارس العمل الأهلى دون الالتزام بأحكام القانون مبينًا به أوجه المخالفة لأعمال شؤونها لوقف الترخيص الأصلى لممارسته عمل خارج حدود التراخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها على وجهه السرعة.

كما حظرت ذات المادة على أى جهة أخرى بخلاف الجهة المختصة بالعمل الأهلى أن تسمح او ترخص، بأى شكل وتحت أى مسمى، بمزاولة أى عمل أهلى أو نشاط مما يدخل فى أغراض مؤسسات العمل الأهلى فى القانون المرافق، ورتبت أثرًا هامًا وهو أن يكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرًا.

وبحسب تقرير اللجنة، نظمت المادة الخامسة حالة ما إذ تقاعست الجهة مصدرة التراخيص أو التصريح للكيان الذى مارس العمل الأهلى بالمخالفة للقانون عن إلغاء الترخيص أو التصريح، وأناطت بالجهة الإدارية فى هذه الحالة اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى لإصدار حكمها بحل الكيان المخالف.

ونصت المادة السادسة من مواد الإصدار على استمرار مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأناطت المادة السابعة برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق من تاريخ نشرة مع استمرار العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع مواد الإصدار وأحكام القانون المرافق.

وبحسب تقرير اللجنة، ألغت المادة الثامنة قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام مواد الإصدار والقانون المرافق له، فيما نصت المادة التاسعة على نشر القانون فى الجريدة الرسمية وحددت تاريخ العمل به.

ولفت تقرير اللجنة إلى أن المادة 3 من مشروع القانون أكدت على أن يكـون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم من للجهة الإدارية المختصة وذلك التزامًا بنص المادة 75 من الدستور ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الرابعة على أن يكون لإنشاء الجمعية نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وألزم كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسى لها على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام العام والآداب العامة.

وتضمنت المادة 5 الشروط المتعين توافرها فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس الأمناء، فيما أجازت المادة 6 لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقته فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء.

 كما أجازت المادة 7 للجاليات الأجنبية فى مصر إنشاء جمعية تعنى بشؤون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل بترخيص من الوزير المختص.

وألزمت المادة 9 الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلى الخاضعة لأحكام القانون المرافق وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع مدنى رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة.

كما ألزمت المادة 9 الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة فى تأسيس الجمعية، ورتبت انعدام أثر هذا الإخطار إذ لم يكن مصحوبا بالعديد من المستندات.

ونصت المادة 10 على قيام الجهة الإدارية بتسليم طالب تأسيس الجمعية إيصالاً يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه وحظرت الامتناع عن قبول الإخطار إلا إذا كان غير مستوفيًا المستندات والبيانات المطلوبة.

وألزمت المادة 11 الجهة الإدارية بقيد الجمعية ونشر ملخص النظام الأساسى للجمعية على الموقع الرسمى للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت، وذلك بعد إتمام عملية الإخطار، كما ألزمت الجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر، وبجريدة الوقائع المصرية.

وأجازت المادة 12 لكل ذى شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية، فيما نصت المادة 13 على اتباع ذات الإجراءات المقررة فى تأسيس الجمعية لدى تعديل نظامها الأساسى.

وأجازت المادة 14 للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منها معًا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين أنشطة العمل الأهلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقاً لأحكام القانون المرافق.

وفيما يتعلق بأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها، نصت المادة 15 من مشروع القانون على عمل الجمعيات فى مجالات تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسى دون غيرها وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع، كما حظرت عمل الجمعيات فى المناطق الحدودية إلا فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأى المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

وحظرت المادة 16 على الجمعيات ممارسة أنشطة مخالفة للأغراض التى تم الإخطار بها، أو أنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية فى ذلك، وكذلك تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السرى أو العسكرى أو شبة العسكرى أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.

كما حظرت المادة ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومى، أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أى نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.

وحظرت المادة كذلك المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية، ومنح أية شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما حظرت المادة ذاتها ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصاً من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية، وكذلك استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً، أو إجراء استطلاعات الرأى أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية، إلى جانب إبرام اتفاق بأى صيغة كانت مع جهة اجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أى تعديل يطرأ عليه.

 فيما حظرت المادة 17 ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى والمديريات والوحدات والإدارات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واستثنت من هذا الحظر الندب إلى الجمعيات ذات النفع العام والجمعيات أو المؤسسات الأهلية التى تؤسسها الوزارات أو الجهات الحكومية أو التى تشارك فى تأسيها.

وحددت المادة 18 المزايا التى تتمتع بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات، فيما نظمت المادة 19 حق عضو الجمعية فى الانسحاب منها ومنحته الحق كذلك فى العدول عن هذا الانسحاب.

وأجازت المادة 20 للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأى صورة من الصور فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية بعد إخطار الجهة الإدارية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية أو الوزير المختص بحسب الأحوال

كما أجازت المادة 21 للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وفقاً لضوابط معينة وبعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص.

ومنحت المادة 22  للجمعية الحق فى فتح مكتب تابع لها يخضع لإشرافها المباشر فى أى من محافظات الجمهورية لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسى وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن المادة 70 ألزمت المنظمة الأجنبية غير الحكومية بإنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، ويحظر عليها استخدام مقارها فى تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وألزمت ذات المادة المنظمة بتقديم التقارير التى تحددها الجهة الإدارية فى التصريح الصادر لها.

وحظرت المادة 71 على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أية أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما حظرت عليها كذلك تلقى أية أموال من أى شخص طبيعى أو اعتبارى بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.

وأخضعت المادة 72 المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة، كما ألزمتها بتقديم عدد من المستندات للجهة الإدارية، فيما أخضعت المادة 73 كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصرى ورتبت البطلان كأثر لكل اتفاق يخالف ذلك، وحظرت على كافة مؤسسات المجتمع الأهلى الاستعانة بالأجانب سواء فى صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص.

ونصت المادة 74 على سريان أحكام القانون المرافق على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل المتعلقة بها فى كل ما لم يرد بشأنه نص.

وتضمنت المادة 75 الآثار التى تترتب على مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأى من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، حيث أجازت إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

ونصت المادة 76 على سريان أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومية على فروع المنظمات الإقليمية وأن تلتزم بأحكامها، كما أجازت للمنظمات الإقليمية فتح حسابات فرعية بحسابها الأصلى تخصصه لما تنفقه فى دول أخرى.

وفيما يخص العقوبات، عاقبت المادة 95  بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلى ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو ارسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤال هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما عاقبت المادة بذات العقوبة كل من باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها، وكذلك كل من استمر فى ممارسة العمل الأهلى دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة فى الإخطار.

ونصت المادة (96) على غرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه ضد كل شخص طبيعى أو اعتبارى بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيصاً لأى كيان لمزاولة أى نشاط مما يدخل فى أغراض مؤسسات المجتمع الأهلى، وكذلك كل من امتنع عمداً عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية، وكل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بأخطار الجهة الإدارية خلال 3 أشهر من تاريخ النقل، وفى حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة.

كما عاقبت المادة بذات العقوبة كل من أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلى فى غير النشاط الذى خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح، وكل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابى من المصفى، وكذلك كل من قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

  وعاقبت المادة 97 المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون المرافق متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام القانون المرافق مع المدانين بارتكابها.

وتضمنت المادة 98 عقوبة تكميلية فضلاً عن العقوبة الأصلية وهى نشر الحكم بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه ومصادرة الأموال المضبوطة فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 96 و 95 وأيلولتها إلى الصندوق، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، كما أجازت للمحكمة فى جميع الأحوال أن تقضى بغلق المقار وحظر تلقى التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة.

.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً