البث المباشر الراديو 9090
مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى الـ56، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، والذى يأتى فى إطار اهتمام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها.

ونص مشروع القانون على اعتبار المتحف المصرى الكبير، هيئة عامة إقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشؤون الآثار، كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تعتبر مُجمعًا حضاريًا عالميًا متكاملاً، يهدف إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية.

كما نص مشروع القانون على أن تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها والتى من بينها، التعريف بالحضارة المصرية، وكذلك التراث المصرى العالمى، من خلال عرض المقتنيات والمجموعات الآثرية المتميزة، عبر استخدام أحدث الأساليب وتقنيات العرض المتحفى، لإظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة، للزائرين والدارسين المصريين والاجانب، هذا إلى جانب تقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق رقمى، وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم مقتنيات المتحف بما يحقق  الهدف من ذلك، كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تختص أيضًا بعقد الندوات، والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلاً عن كونه مقصدًا سياحيًا عالميًا يعمل على تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية والبيئية، وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يضمه المجمع من مبان للأنشطة المتنوعة، وقاعات لتقديم الخدمات، فضلاً عن العمل على إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات عملهم بهيئة المتحف.

وأوضح مشروع القانون أن هيئة المتحف سيكون لها مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، بحيث يكون هذا المجلس هو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية للهيئة، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لازمة لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما سيكون لهيئة المتحف مجلس إدارة، ورئيس تنفيذى.

كما نص مشروع القانون على أنه لهيئة المتحف فى سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف، كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذى تنظمه اللوائح التنظيمية العامة.

ووافق المجلس، أيضَا على مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.

ونص مشروع القانون، على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية، تسمى "المتحف القومى للحضارة المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة القاهرة وتتبع الوزير المختص بشؤون الآثار، مع اعتبار هيئة المتحف، مُجمعًا حضاريًا عالميًا متكاملًا يهدف إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية، بالتعرف على الحضارة المصرية، وتوفير خدمات وأنشطة ثقافية وترفيهية متميزة للزائرين، وأوضح مشروع القانون أن هيئة المتحف تضم مبانى للعرض المتحفى ومركزًا للترميم، ومخازن الآثار، ومبانى للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.

ونص مشروع القانون على أن تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها والتى من بينها، التعريف بالحضارة المصرية، من خلال عرض المقتنيات والمجموعات الآثرية المتميزة، عبر استخدام أحدث الأساليب وتقنيات العرض المتحفى، لإظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة، للزائرين والدارسين المصريين والأجانب، هذا إلى جانب تقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق رقمى، وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم مقتنيات المتحف بما يحقق الهدف من ذلك، كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تختص ايضاً بعقد الندوات، والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلاً عن توعية النشء والمجتمع المصرى بالحضارة المصرية العريقة، والعمل على اعادة احياء الحرف والفنون التراثية المصرية، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات عملهم بهيئة المتحف.

وأشار مشروع القانون، إلى أنه يتولى إدارة هيئة المتحف: مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى، موضحًا أن مجلس أمناء المتحف يكون برئاسة رئيس الجمهورية، حيث يعد هو السلطة المسؤولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشؤون الاستراتيجية لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة حيال ذلك لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالتها الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن.

كما نص مشروع القانون على أن مجلس إدارة المتحف الذى يرأسه الوزير المختص بشؤون الآثار، يعد هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونه وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه والتى تشمل الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التى يٌقرها مجلس الأمناء، إلى جانب وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.

وأيضَا وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

وجاء مشروع القانون مواكبًا لصدور القانون رقم 148 لسنة 2019 المتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذى يكفل أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، فقد كان من اللازم تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه الذى يؤكد على قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو تعرضوا لأى مكروه أصابهم اثناء الخدمة.

وورد مشروع القانون فى مادتين بخلاف مادة النشر، ومن بين تلك التعديلات ما نصت عليه المادة 110 تلبية للمطالبات المتكررة لزيادة المزايا التأمينية لأسر شهداء الشرطة، ومصابى العمليات الأمنية، وذلك بعد أن فقدوا عائلهم أو أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تقعدهم عن الاستمرار فى العمل، بحيث يكون المعاش المستحق فى حالة "الاستشهاد" بما يعادل أجر الاشتراك الأخير "الأجر الأساسى والمتغير" فى تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويكون المعاش المستحق فى حالة "الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة" بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة بحسب التعديلات الواردة عليها.

ووافق المجلس، على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، حيث نصّ مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الآخرى.

وبحسب مشروع القانون، يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية، كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال إدارة المخلفات.

وأشار مشروع القانون إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات له فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك والتى منها، إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا إنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، ومتابعة وتنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات، مع تحديد النطاق الجغرافى لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.

كما يقوم الجهاز بإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وكذا المشاركة فى تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية وتقديم الدعم الفنى اللازم فى حال طلب الجهة الإرية المختصة، وإتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات، فضلاً عن تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك الفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات، وتشجيع الفرص الاستثمارية فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، إلى جانب تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التى تساهم فى تحسين وتطوير الاداء بإدارة المخلفات والتعاون مع الجهات الخارجية فى تحقيق ذلك فى كافة مجالات وخطوات إدارة المخلفات.

ومن ضمن أهداف الجهاز أيضًا منح التراخيص المتعلقة بمزاولة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، وإبداء الرأى فى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات، ومتابعة تنفيذ إلتزامات مصرالمترتبة عن انضمامها لتلك الاتفاقيات والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

ونص مشروع القانون على أن يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد عن اثنى عشر عضوًا يمثلون الجهات الإدارية المختصة، والخبراء، والجامعات، ومراكز البحوث، ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو اكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز للمجلس أو رئيسه أن يفوض الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصات المجلس، كما حدد مشروع القانون اختصاصات مجلس الإدارة.

ووفقًا لمشروع القانون، يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بترشيح من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للجهاز.

ونظّم مشروع القانون أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مثل المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الزراعية، والمخلفات الصناعية، كما نظّم العمل فى المواد والمخلفات الخطرة.

وخلال الاجتماع وافق المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء جامعة باسم "جامعة مايو"، بحيث تكون لها شخصية اعتبارية، ويكون مقرها مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح.

ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحياتها لحُسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

وأشار مشروع القانون إلى أن الجامعة تضم كليات: الهندسة، والسياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلاج الطبيعى، والتمريض، والكلية التكنولوجية، ويجوز  لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وتقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يُعادلها، وفقاً للشروط التى يحددها مجلس الجامعة والضوابط التى تقرها وزارة التعليم العالى، مُمثلة فى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وتهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الاجهزة المتطورة وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة فى ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء جامعة باسم "جامعة الحياة"، بحيث تكون لها شخصية اعتبارية، ويكون مقرها منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح، وتضم كليات: الهندسة، وإدارة الأعمال والمعاملات الدولية، والعلاج الطبيعى، والتمريض، والتكنولوجيا للبناء والتشييد.

ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات، قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه.

كما أشار مشروع القانون إلى ما يتعلق بتشكيل مجلس أمناء الجامعة والمهام المنوطة به، وكذلك مجلس الجامعة والاختصاصات الموكلة إليه، هذا بالاضافة إلى مجلس الكلية أو الوحدة البحثية.

وأيضَا وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى دار السلام، فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادى والفنى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 5-8-2019.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع ودعم التعاون الاقتصادى والفنى بين الدولتين بما يُسهم فى تنمية الاقتصاد، وذلك تحقيقًا لمصالحهما المتبادلة، ووفقاً للأولويات التى تنص عليها سياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل منهما.

وتتضمن مذكرة التفاهم العمل على تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص فى كلا البلدين، وكذلك تعزيز الروابط وتبادل الزيارات التجارية والاستثمارية والبعثات بين المسؤولين والخبراء والمشاركة فى المعارض التجارية التى تقام فيهما، إلى جانب تسهيل نقل التكنولوجيا وتدريب وتطوير الخبراء، بالاضافة إلى تبادل المنح الدراسية فى مختلف مستويات التعليم ذات الصلة. 

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 35.4 فدان تقريباً، من الأراضى المملوكة للدولة ناحية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لصالح المحافظة نقلاً من الأراضى المخصصة للانشطة السياحية، لاستخدامها فى إقامة محطة تحلية مياه البحر.

كما وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كل من كلية الطب بمدينة فاقوس لجامعة الزقازيق، وكلية العلاج الطبيعى لجامعة الزقازيق أيضًا، هذا إلى جانب إضافة كلية العلاج الطبيعى لجامعة قناة السويس.

ووافق على طلب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بشأن الموافقة على تعديل تعاقد الجهاز المبرم مع شركة تبارك للهندسة والمقاولات، وذلك فى إطار العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ باقى الأعمال بمدينة الجلود بالروبيكى، بما يسهم فى اتمام عملية نقل أصحاب المدابغ من منطقة سور مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى، للبدء فى أعمال تطوير تلك المنطقة، وتنفيذ ما خطط لها سياحيًا وتجاريًا، بما يتفق مع ما تم التكليف به من قبل رئيس الجمهورية فى هذا الصدد.

وأيضَا وافق على استمرار التعاقد المبرم مع شركة المقاولون العرب خلال العام المالى 2018/2019 لتنفيذ وصيانة أعمال المرحلة الاولى لمشروع المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك لمدة عامين ماليين "2019/2020- 2020/2021".

كما وافق على إقرار ما انتهت إليه لجنة استرداد أراضى الدولة فيما يتعلق بتعديات أحد المستشفيات على أرض بمساحة 606.03 م2، وذلك بما يضمن سداد مستحقات الدولة.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والذى يقضى بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جلوبال" يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، تهدف لاستضافة فرع داخل مصر لجامعة "هيرتفورد شاير" والتى يقع مقرها الرئيسى بالمملكة المتحدة، على أن تتمتع هذه المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية.

ووفقًا لمشروع القرار، فإن فرع الجامعة يهدف إلى الإسهام فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى داخل مصر، إلى جانب العمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى المملكة المتحدة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به.

ويتكون الفرع من كليات: العلوم الطبية وعلوم الحياة، وهيرتفورد شاير لإدارة الأعمال، والهندسة وعلوم الحاسب، والعلوم الإنسانية والصحة والعمل الاجتماعى، والفنون الابتكارية.

 

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز