مجلس النواب
وشهد الاجتماع تعديل المادة رقم "9" من مشروع القانون باستبدال مدير عام الهيئة بالمدير التنفيذى، ليصبح نص المادة بعد التعديل: "يكون للهيئة مدير عام بالدرجة المالية، ويكون مسئولا أمام رئيس مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة".
وقررت لجنة الشئون الدينية والأوقاف تشكيل لجنة فرعية للنظر فى اختصاصات المدير التنفيذى لهيئة الأوقاف، تضم المستشار محمد ربيعى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للجنة، والدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية، والدكتور محمد إسماعيل جاد الله عضو اللجنة، وللجنة ضم ما تشاء من خبرات من وزارة الأوقاف والهيئة.
كما تم تعديل المادة "10" باستبدال "رئيس مجلس إدادة الهيئة" بعبارة "المدير التنفيذى للهيئة"، لتنظم المادة اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة، والتى تضمنت الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته، وإدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها، ومتابعة أعمال التحصيل بصفة شهرية، ومتابعة أعمال الإنشاءات والاستثمارات التى تقوم بها الهيئة، وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى، وغيرها.
وناقشت اللجنة المادة رقم "11" المتعلقة بانعقاد مجلس إدارة هيئة الأوقاف مرة على الأقل كل شهر، وصدور قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وتمنح وزير الأوقاف حق دعوة المجلس للانعقاد، وحضور جلساته وتكون له الرئاسة.
كما ناقشت لجنة الشئون الدينية المادة رقم "12"، لتنص على أن تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الأوقاف لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضه المسبب عليها كتابة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغها اعتبرت نافذة، وتم استبدال عبارة 30 يومًا بعبارة "15 يومًا".