اجتماع مجلس الوزراء
وجاءت قرارات لمجلس الوزراء على النحو التالى:
1 - الموافقة على مشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، فيما تحصل عليه من تمويلات، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات، يتم تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك على إثر البدء فى إنشاء 4 محطات لتحلية المياه، بكل من مناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.
2 - الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة بناحية محافظة القليوبية، لصالح وزارة السياحة والآثار "المجلس الأعلى للآثار"، لاستخدامها فى إقامة مرسى للمراكب النيلية على الكورنيش، وذلك فى ضوء أعمال التطوير التى تتم بقصر الأمير محمد على بشبرا الخيمة، حيث سيكون المرسى على الكورنيش المقابل للقصر، للمساعدة فى نقل الزائرين له تفاديًا للكثافة المرورية المحيطة به.
3 - الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مارينا سياحى محلى "ميناء تخصصى" بخليج أبوسومة، بمحافظة البحر الأحمر، لاستخدامه فى استقبال اليخوت وسفن النزهة، على أن يتولى قطاع النقل البحرى التابع لوزارة النقل، الإشراف على المارينا، لضمان استمرار صلاحيته للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.
4 - الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من رسم الشراء المقرر قانونًا، والتى تقوم بتوفيرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، لصالح الجهات المُخاطبة، باعتبار فيروس كورونا من الأوبئة وينطبق عليه شرط الإعفاء فى حالات الكوارث والأوبئة.
5 - الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الفنون التطبيقية والتراثية لجامعة سوهاج.
ويأتى حرص جامعة سوهاج على إنشاء كلية الفنون التطبيقية والتراثية نظرًا لخلو جامعات محافظات الصعيد من كلية للفنون التطبيقية، وهو ما سيُسهم لمن يحظى بالالتحاق بها والتخرج فيها فى إحداث نهضة اقتصادية بصعيد مصر، والمُساهمة فى بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية.
6 - الموافقة على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بالبيع فى مساحة 175م2 لصالح البنك الأهلى المصري، والكائنة بجوار المساحة السابق تخصيصها للبنك والبالغة 225 م2 بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 88 المنعقدة بتاريخ 13-9-2017، لاستخدامها فى توسعة الفرع الحالى لخدمة أهالى مدينة نصر النوبة، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتخفيفًا من عبء الانتقال إلى المراكز المجاورة لمركز نصر النوبة للحصول على الخدمات المصرفية.
7 - الموافقة على اعتبار مشروع مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
8 - الموافقة على تأجير قطعة أرض بمساحة 40 فدانا بالكيلو 54 طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، والتابعة للإدارة المركزية للمحطات بمركز البحوث الزراعية "بحق الإنتفاع" لشركة الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشى لمدة خمس سنوات، لاستخدامها فى إقامة مشروع انتاج حيوانى بطاقة 60 ألف رأس تسمين فى السنة.
9 - الموافقة على تخصيص مبلغ 339 مليون جنيه للشركة المصرية للصيانة الذاتية "المملوكة لوزارة النقل" لشراء معدات تدوير طبقات الرصف وبعض المعدات الأخرى، على أن تقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى "بالإنابة عن وزارة التنمية المحلية" بالتعاقد مع الشركة المذكورة لتنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق داخل نطاق 12 محافظة بقيمة تتجاوز 339 مليون جنيه، يتم تدبيرها من مبلغ 1.999 مليار جنيه الذى تم تخصيصه من وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة وصيانة الطرق المشار إليها وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة النقل ووزارة التنمية المحلية بتاريخ 5-2-2020.
10 - الموافقة على المقترح المقدم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى سيسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعًا للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.
ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال الحديد والصلب، صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى.
ويستهدف التعديل تشجيع المشروعات الأخرى العاملة فى نفس الأنشطة التى ترغب فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى هذا النظام الاستثماري، وبالتالى يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك فى فتح مجالات جديدة للاستثمار فى هذه الأنشطة والترويج لها، وسيجذب المزيد من الاستثمارات، والتى تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالى العوائد الناتجة منها، وسيؤدى ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة فى المناطق الحرة وتحسن ترتيب الدولة فى مجال التنافسية.