انتخابات مجلس النواب
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، بالقرار رقم 64 لسنة 2020 ضوابط الدعاية الانتخابية فى مجلس النواب.
ومن المقرر أن يكون الحد الأقصى للإنفاق للمرشحين فى حالة الإعادة 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدًا فى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 2 مليون و800 ألف جنيه.
ويكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 16 فى مرحلة الإعادة اثنين 6 ملايين و600 ألف جنيه.
ونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، الدعاية الانتخابية ووضع محظورات لها، وتضمنت المادة 68 من القانون عقوبة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية فى غير المواعيد المحددة أو القيام بأى من الأعمال التالية:
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.
- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، أو الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
- استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.