البث المباشر الراديو 9090
مجلس النواب
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العمارى، على السماح لوزير العدل بالاتفاق مع كل من وزير الصحة بصفته الوزير المختص والوزراء المعنين ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، كل فيما يخصه قرارا بمنح صفة الضبطية القصائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

كما وافقت على الفصل الخامس من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والخاصة بالجزاءات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتصنيع البلازما، ونصت المادة 21 من مشروع القانون: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونا جنيه كل من
ارتكب أى من الأفعال الآتية:

1 - أدار مركز تجميع بلازما الدم بلا ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2 - أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3 - صدر أو استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع فى ذلك.
4 - كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5 - كل من خالف حكم المادتين "15، 16" من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مصادرة الاجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

كما وافقت اللجنة على نص المادة 22 والتى تنص على: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتبارى مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتبارى.

شهد الاجتماع جدل حول الجهة التى تغلق الترخيص أو المركز فى المادة 23، حيث أدخلت اللجنة تعديل على نص المادة التى تنظم حالات إغلاق المركز أو المصنع إداريا، حيث استهدف التعديل ضبط حالات الإغلاق منعا لحدوث أزمات مستقبلية.

ونص التعديل الجديد على: "للجهة المختصة بإصدار الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشرى للمركز أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية"، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءات وأحوال الغلق وأحوال إلغاء التراخيص وايقافه ومواعيد التظلم منه والبت فيه.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً