البث المباشر الراديو 9090
العقيقة - صورة تعبيرية
كشفت دار الإفتاء عن حكم عمل العقيقة قبل ولادة المولود.

العقيقة

وقالت الإفتاء، على موقعها الإلكترونى بشبكة الإنترنت: "العقيقة الأصل فيها أن تُعمل يوم السابع من ولادة المولود؛ لحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما، عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "إِذَا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى، وَسَمُّوهُ" أخرجه الطبرانى فى "المعجم الأوسط".

وأكدت الإفتاء على أنه لا تجزئ العقيقة إذا ذبحت قبل ولادة المولود؛ لعدم تحقّق سبب العقيقة وهو الولادة وحياة المولود، كما أن العقيقة فى أصلها هى الشعر الذى يكون على رأس الصبى حين يولد، وإنما سميت الشاة التى تذبح عنه فى تلك الحال عقيقةً؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح؛ فإن العرب ربما سَمَّوُا الشيءَ بِاسمِ غيره إذا كان معه أو مِن سببه، فسُمِّيَت الشاةُ عقيقةً لعقيقة الشعر.

العقيقه

قال العلامة ابن عابدين الحنفى فى "رد المحتار": "ستحب لمَن وُلد له وَلدٌ أن يسميه يوم أسبوعه، ويحلق رأسه، ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بِزِنَةِ شعره فضةً أو ذهبًا، ثم يعقّ عند الحلق عقيقة".

وقال العلامة أبو الوليد الباجى المالكى فى "المنتقى شرح الموطأ": "قال مالك فى "المبسوط": إن مات الصبى قبل السابع؛ فليس عليهم أن يذبحوا عنه، فاقتضى ذلك أن وقت ثبوت حكمها هو الوقت المذكور من اليوم السابع، فإن أدرك الصبى ذلك الوقت: ثبت حكم العقيقة، وإن مات قبل ذلك: بطل حكمه".

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز