البث المباشر الراديو 9090
تفويج الحجاج
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأصل أن يكون الحج عن المتوفى من ماله إذا أوصى به وفى حدود الثلث.

وأوضحت أنه يجوز أن يكون من مال الشخص الذى سيَحُجُّ عنه، ويجوز أيضًا أن يكون من مال غيرهما؛ أي: بمال أجنبى عنهما، وبقدر تعب المكلَّف ونَصَبه ونفقته بقدر ما يحصل على الثواب تفضلًا من الله تعالى؛ فقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعائشة رضى الله تعالى عنها فيما يخصُّ أجر عمرتها: «على قَدرِ نَصَبِكِ» أو قال: «نَفَقَتِكِ» رواه الشيخان.

واختتمت أنه لا مانع مِن الحج عن الغير من مال مُتبرع به.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز