البث المباشر الراديو 9090
دار الإفتاء
كشفت دار الإفتاء عن حكم إخفاء أمتعة الآخرين بقصد المزاح.

وقالت الإفتاء على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت: "يحرم المزاح المشتمل على ترويع الآخرين وإخافتهم وأخذ أموالهم وأمتعتهم وإخفائها على جهة المزاح".

وأضافت: "جاء فى "مسند الإمام أحمد" عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنَّهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى مسيرٍ، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى نَبْلٍ معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك القوم، فقال عليخ الصلاة والسلام: "مَا يُضْحِكُكُمْ؟، فقالوا: لا، إلا أنا أخذنا نَبْلَ هذا ففزع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا".

وعن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده رضى الله عنهم، أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا، وَلَا جَادًّا"، قال الإمام ابن حجر الهيتمى فى "تحفة المحتاج": "إن ما يفعله الناس من أخذ المتاع على سبيل المزاح حرام؛ وقد جاء فى الحديث: "َلا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا جَادًّا"؛ جعله لاعبًا من جهة أنه أخذه بنية رده، وجعله جادًّا؛ لأنه روع أخاه المسلم بفقد متاعه".

وتابعت الإفتاء: "قال الإمام الشوكانى فى "نيل الأوطار" قوله: "لَاعِبًا"، فيه دليلٌ على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزح والهزل.. وقوله: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا"، فيه دليلٌ على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح".


تابعوا مبتدا على جوجل نيوز