سورة يس
وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قراءة القرآن الكريم من الأمور التي تجلب لصاحبها البركة والثواب والأجر من الله عز وجل؛ ومن السور التي ورد في فضل قراءتها عدة أحاديث: سورة "يس".
وأضافت: "فعن معقل بن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "... و"يس" قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ والدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ" رواه أحمد".
وتابعت الإفتاء: "قراءة سورة "يس" لها فضل كبير، ولقارئها ثواب عظيم من الله عزَّ وجلَّ، وقد قرَّر فريق من العلماء جواز قراءة سورة يس" بنية قضاء الحاجات وتفريج الكربات - كالسَّعة في الرزق وقضاء الدَّين وتيسير الحاجات ونحو ذلك من أمور الخير- وأنَّ مَنْ قرأها متيقنًا بأن الله عزَّ وجلَّ سيقضي حاجته ببركة قراءة القرآن وسورة "يس" حصل له مقصوده بإذن الله".
وعلى صعيد آخر، كشفت دار الإفتاء عن حكم السير عكس الاتجاه والذي يقوم به بعض المخالفين، معرضين حياة المواطنين للخطر.
وقالت الإفتاء، على موقعها الرسمية عل شبكة الإنترنت: "حرصت الشريعة الغراء على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه، قال العلامة شيخي زاده في "مجمع الأنهر": "المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة المشي؛ لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه، وفي حق غيره من وجه".
وتابع: "والسلامة إنَّما تشترط؛ لأنَّ الطرق العامة حقٌّ مشتركٌ بين جميع الناس، فالذي يسير في الطريق إنَّما يتصرَّف في حقه من وجه وحق غيره من وجه آخر، أما أنه يتصرف في حقه؛ فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأمَّا أنه يتصرف في حقِّ غيره؛ فلأن غيره فيه كهو في الاحتياج، فبالنظر إلى حقِّه يستدعي الإباحة مطلقًا، وبالنظر إلى حقِّ غيره يستدعي الحجر مطلقًا، فكانت الإباحة مقيدة بشرط السلامة عملًا بالوجهين".
واستطرد: "في سبيل ضمان سلامة مرتادي الطرق العامة -في عصر تطور المركبات- وضعتِ الدول والحكومات قوانين وقواعد تنظم حركة المرور فيها بما يحفظ على الناس أنفسهم وأموالهم، ومن تلك القواعد المرورية التي أقرتها أغلب الدول: أن جعلت لكلِّ اتجاه من اتجاهات السير طريقًا مخصصًا له، كسبيل من سبل تقليل الأخطار التي ينتج عنها الحوادث التي تؤدي إلى فقدان الأنفس والأموال، بل نصت على تجريم ومعاقبة من يخالف ذلك، ومن ذلك ما قررته المادة رقم 76 من قانون المرور المصري من تجريم السير عكس الاتجاه في الطريق العام".