البث المباشر الراديو 9090
رمى الجمرات
قالت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للحاج بعد طواف الإفاضة أن يعُود إلى منى في نفس اليوم، ويبِيت فيها ليلةَ 11، و12 من ذي الحجة، ويجوز له أن يبقَى في مكة ثم يتم الليلة بمنى، كما يجوز أن يستمر في منى ويتم الليل بمكة.

وأوضحت، أنه إذا لم يستطع الحاج أن يبيت بمنى لعذرٍ كعدم وجود مكان للمبيت أو بسبب المشقة أو استعجال العودة إلى الوطن؛ فالمختار للفتوى بناء على رأي السادة الحنفية ترك المبيت بمنى لأنه سنة ولا فِدية عليه، ولكن يلزمه أن يحضر إليها لرمي الجمرات إذا لم يوكل غيره بالرمي عنه.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الطواف والسعي ماشيًا أفضل منه راكبًا باتِّفاق الفقهاء؛ ويجوز لمن كان له عذر أن يطوف ويسعى راكبًا، وكذلك لمن ليس له عذر على المختار للفتوى.

وأوضحت، أنه من المقرَّر شرعًا مشروعية الطواف بالبيت الحرام، والسعي بين الصفا والمروة للحاجِّ والمعتمر؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158].

وأشارت إلى أن الطواف والسعي ماشيًا أفضل منه راكبًا باتفاق الفقهاء؛ إلا اذا كان ذلك لعذر فله أن يطوف ويسعى راكبًا، أما الطواف والسعي راكبًا لغير عذر، فهذا محل خلاف بين الفقهاء؛ والمختار للفتوى أنه صحيح.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز