الذهب
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: عند إخراج زكاة الذهب هل يتم تقويمه بحسب سعر البيع أم بحسب سعر الشراء؟
وأوضحت الدار، أنه إذا بلغ الذهبُ المدخرُ النصابَ الشرعي، وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21 أو ما يعادل ذلك من الأعيرة الأخرى، وكان فائضًا عن الحاجة الأصلية للمزكي، ومرَّ عليه عام هجري كامل، فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%.
وقالت إنه يتم حساب ذلك بناءً على سعره المعلَن من غير مصنعية يوم إخراج الزكاة إلى مستحقيها، ويُستثنى من ذلك: ما تملكه المرأة لزينتها.