البث المباشر الراديو 9090
دار الإفتاء المصرية
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم الغش في السلع والبضائع؛ حيث يبرر بعض الناس ذلك لأنفسهم؟

وقالت الدار، إن الغش في البضائع حرامٌ شرعًا، و هو أكلٌ للأموال بالباطل. وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".

وأوضح، أنه أمر الله المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].

وتابع، أنه أوجب الإسلام الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقود؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز