البث المباشر الراديو 9090
دار الافتاء المصرية
كشفت دار الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، عن حكم تمويل الخدمات بالتقسيط.

وقالت الإفتاء: "من المقرر شرعًا أن الخدمة لها حكم السِّلعة، فالمنافع أموال، مثلها مثل الأعيان؛ في قابليتها للتملك والعقد عليها؛ بيعًا وإجارة ونحو ذلك، ولذا يجوز التعاقد على الخدمات بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة".

أضافت: "تمويل البنك للخدمات جائز شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد".

وعلى صعيد متصل، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالي الثمن محددًا.

وأوضحت، أنه لا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة عن طريق البنك "كممول"، فهذه الصورة لا تُعَدُّ من قبيل القرض الذي جَرَّ نفعًا حتى تكون من باب الربا المحرم.

وتابعت، أن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط عن طريق البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

 

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز