الوضوء
وقالت الإفتاء: "يستحب صلاة ركعتين عقب الوضوء ينوي بهما المتوضئ سنة الوضوء؛ لما ورد في ذلك من الترغيب والندب؛ فعن عثمان رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - توضأ، ثم قال: "مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" أخرجه النسائي، والأولى إيقاعهما بعد الوضوء مباشرةً لئلا يطول الفاصل؛ خروجًا من الخلاف.
كما أكدت الدار، أن الطهارة ليست شرطًا لصحة السعي بين الصفا والمروة، ولذلك يجوز لمن يعاني من عدم التحكم في البول أو الريح أو الغائط أن يسعى على حالته، بشرط اتخاذ ما يمنع وصول النجاسة إلى المسجد أو المسعى.
وأضافت، أن الطهارة شرط لصحة الطواف حول الكعبة المشرفة، ومن كان يعاني من سلس البول أو غيره يتوضأ ثم لا يلتفت لما يخرج منه بعد الوضوء، مع ضرورة استخدام ما يحفظ المسجد الحرام من التلوث، مثل الحفاظات، ويكون طوافه صحيحًا ولا حرج عليه.