دار الإفتاء
كشفت دار الإفتاء، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، عن حكم أخذ الشريك نسبة ربح زائدة في مقابل أعمال الإدارة.
وقالت الإفتاء نصا: "هذا الاتفاق جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيما يتقاضاه الشريك من ربٍح زائد مقابل الإدارة ما دام قد أبرم الاتفاق مع شركائه على هذا كما هو قول الحنفية والحنابلة".
وعلَّلت الإفتاء: "لأن الربح كما يُستحق بالمال يُستحق بالعمل كما في المضاربة، مع ضرورة مراعاة عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس، عملًا بقول النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو شرطًا أحل حرامًا" أخرجه أبو داود.