دار الإفتاء المصرية
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم تقاضي عمولة مقابل نقل الأموال، مؤكدة أنه لا مانع شرعًا من حصول الوكيل على عمولة مالية نظير قيامه بإيصال الأموال إلى أسرة الموكِّل.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن العمولة تعد أجرة للوكيل مقابل تنفيذ عملية نقل الأموال، ويجوز الاتفاق عليها كنسبة من قيمة المبلغ المرسل، مثل 1% من قيمة المبلغ، بشرط أن يكون المبلغ المراد إيصاله معلومًا قبل بدء عملية النقل، بحيث تكون قيمة العمولة معلومة للوكيل والموكِّل مسبقًا.
وأكدت أن معلومية الأجرة قبل تنفيذ العمل تعد شرطًا لصحة الوكالة بأجر، وبناءً عليه فإن تقاضي العمولة في الحالة المذكورة جائز شرعًا.