الوضوء
وقالت الإفتاء نصا: "الوضوءَ بماءِ الحنفية في الصورة المسؤول عنها جائزٌ شرعًا، ولا يضُرُّ الماءَ ما يَعرِضُ له من تغيُّرٍ يسيرٍ في الطعمِ أو اللونِ بسبب مخالطة شيءٍ طاهرٍ، ما دام هذا التَّغيُّر لا يسلبُ الماءَ اسمَه، ولا رِقَّته، ولا جريانه".
وأضافت الإفتاء: "ويجوز الوضوء بهذا الماء طالما لم تثبت مخالطتهُ لنجاسةٍ تؤثر في أحد أوصافهِ الثلاثة اللون والطعم والرائحة".
على صعيد آخر، كشفت دار الإفتاء، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، عن حكم من أوصى بحرمان ولده العاق من الميراث، هل يرث ولده، أم يُمنع من الميراث بتلك الوصية.
وقالت الإفتاء نصًا: "عقوق الوالدين محرمٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب، وبرهما واجب على الأبناء، إلا أن العقوق لا يمنع استيفاء الحقوق شرعًا، ومن تلك الحقوق الإرث الذي يدخل في مِلك الإنسان جبرًا، ولا يد للوارث أو المورث فيه".
وأضافت: "ومن ثَمَّ فإن ما أوصى به الرجل المذكور من حرمان ابنه العاق من الميراث لا يصح شرعًا، ويحق لهذا الولد نصيبه في الميراث ما لم يكن هناك مانع من موانع الإرث، وعليه أن يتدارك ما فاته من بر والده في حياته بعد وفاته، بالاستغفار له، والتصدق عليه، وصلة رحمه، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي تعود على والده بالنفع بعد موته".