الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
وتنص المادة الأولى على أنه: يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المالية العامة.
ومع عدم الإخلال بالأحكام التى قررها الدستور لموازنات بعض الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والقوانين المنظمة لها تسرى أحكام القانون المرافق على الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وحدات الإدارةالمحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
كما تسرى أحكامه على الهيئات الاقتصادية. ولا تسرى أحكامه على الصناديق والحسابات التى تعتمد فى تمويلها على اشتراكات أعضائها، والحسابات التى يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
وتنص المادة الثانية على أنه: يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء فى غضون 4 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يُناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.
وتنص المادة الثالثة على أنه: يلغى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما يلغى أى حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
فيما نصت المادة الرابعة على أنه: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك في ما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق.
نصت المادة الخامسة على أنه: لوزير المالية التفويض فى بعض الاختصاصات الممنوحة له فى القانون المرافق.
أما المادة السادسة فنصت على أنه: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وتنص الثامنة على أنه: "تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من التصنيف الاقتصادى والتصنيف الوظيفى والتصنيف الإدارى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات فى ضوء المعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن، وتعد وتنفذ موازنات الهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء وفقا للنظام المحاسبى الموحد وفى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج والتقسيم الوظيفى والنمطى لموازنات الهيئات الاقتصادية".
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.