البث المباشر الراديو 9090
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين.

وأحال المجلس بجلسته المعقودة الإثنين الموافق 2 أكتوبر 2017، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006، بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

وعقدت اللجنة لنظره عدة اجتماعات خلال أدوار انعقاد الفصل التشريعى الأول بتواريخ 25/12/2017، و10/1، و27،26/11 و11/12/2018، إلا أنه أثناء المناقشات طلبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إرجاء مناقشة بقية مواد مشروع القانون المعروض لحين تقدم الحكومة بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى لمناقشتها معا منعا لتضارب الاختصاصات بين الهيئتين، فلم يتسن للجنة الانتهاء من مناقشته، وبالتالى لم تتمكن من إعداد تقريرها فى ذلك الفصل التشريعى.

وبتاريخ 24/11/2021 تقدمت الحكومة بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

وبناء عليه قامت اللجنة باستكمال مناقشته مع مشروع قانون التعليم الفنى والتقنى، فعقدت لهذا الغرض ستة عشر اجتماعا بتواريخ 31/1 و3،2،1/2، و15، 16، 28، 29/3/2021، وأعدت تقريرها عنه، ولم يعرض على المجلس فى دور الانعقاد العادى الأول.

ووفقا لحكم المادة (179) من اللائحة الداخلية للمجلس استأنفت اللجنة نظره خلال دور الانعقاد العادى الثانى بتاريخ 17/10/2021، ووافقت عليه دون أى تعديل.

ويهدف مشروع القانون إلى أن جودة التعليم تعد إحدى الركائز الأساسية التى يقوم عليها إصلاح وتطوير منظومة التعليم فى مصر، وذلك من خلال معاونة المؤسسات التعليمية المختلفة على تحسين جودة مخرجاتها، طبقا للمعايير القياسية الدولية مما يؤدى إلى تطوير أدائها والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته.

وانطلاقا من هذا المفهوم صدر القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث كفل لها الشخصية الاعتبارية العامة وتمتعها بالاستقلالية على أن تتبع رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن هذا القانون تحديد أهداف الهيئة التى تقوم على نشر الوعى بثقافة الجودة، والتنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادا بالمعايير الدولية، مع دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتى، ووضع أسس وآليات استرشادية لقيام هذه المؤسسات بالتقويم الذاتى.

وحدد القانون أيضا الرسوم التى تتقاضاها الهيئة فى سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، وهى الرسوم التى تكافئ الأعباء المالية والخدمات التى توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها كالإقامة ومصاريف الإعاشة والمكافأة المالية المقررة نظير أعمال المراجعة، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما رسم الآلية التى يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة.

ونظرا لأن الرسوم التى تضمنها القانون الحالى وهى تكافئ المصاريف الفعلية التى تتكبدها الهيئة لفرق المراجعة التى تتولى زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها حيث تم تحديدها منذ أكثر من عشر سنوات، وقد طرأ على تكاليف هذه الزيارات زيادات كبيرة أضحت معها هذه الرسوم التى تقوم المؤسسات بسدادها غير كافية لمواجهة هذه المصروفات، لا سيما وأن الدولة ممثلة فى وزارة المالية لا تتحمل أعباء وتكاليف هذه المصروفات، إنما يتم تمويلها من مقابل الخدمات والاستشارات التى تؤديها الهيئة فى نطاق تحقيق أهدافها فقد دعت الحاجة إلى تعديل الأحكام المتعلقة بالحدود القصوى لرسوم الزيارة والمتابعة المقررة للمؤسسات التعليمية والتدريبية بما يقابل الزيادة فى المصروفات التى تواجهها الهيئة على النحو المشار إليه.

وأولت الدولة فى الآونة الأخيرة اهتماما كبيرا بالإطار القومى للمؤهلات، وتولت الهيئة إعداد هذا الإطار وتوصيفه بما يتفق مع متطلبات سوق العمل والمعايير الدولية لتوصيف الشهادات الدراسية والتدريبية، ما تطلب الأمر ضرورة وضع تنظيم متكامل للإطار الوطنى للمؤهلات، ووضع الآلية التى يتم من خلالها إعداد وتطوير هذا الإطار طبقا للمؤهلات الوطنية المتاحة وترتيبها، لذلك كان لزاما التقدم بمشروع قانون يراعى كل ما سبق الإشارة إليه.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً