البث المباشر الراديو 9090
مجلس النواب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

كان رئيس مجلس النواب قد أحال فى جلسته المعقودة بتاريخ 11 يونيو الجارى، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، إلى لجنة الشئون الاقتصادية لدراسته وإبداء الرأى عليه.


ويستهدف مشروع القانون، ضبط وتنظيم القواعد القانونية التى تحكم العمل المصرفى بصفة عامة، وقطاع البنوك بصفة خاصة، كما تحرص على الحكومة على تحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصرى.


وجاء مشروع القانون بإلغاء العمل ببعض القوانين المنظمة لعمل تلك البنوك لتخضع للقواعد العامة الواردة بقانون البنك المركزى المصرى.


ويستهدف مشروع القانون إلى توحيد النظام القانونى الذى تخضع له جميع البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية، وتحرير البنوك المذكورة من القيود التشريعية التى تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها.


كما يهدف القانون إلى تحقيق المساواة بين كافة البنوك حتى تعمل جميعها ودون معاملة تميزية، تحت مظلة القواعد العامة المنظمة للبنوك العاملة فى مصر والمنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتضمن مشروع القانون 4 مواد بيانها كالتالى:

المادة الأولى:
إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء كل من "المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار"، و"البنك المصرى لتنمية الصادرات"، و"البنك الزراعى المصرى"، والمنشأة بالقوانين أرقام: 1 لسنة 1971، و15 لسنة 1983 و81 لسنة 2016، على الترتيب.

المادة الثانية:


اعتبار بنك الاستثمار العربى والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفقا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وتعد أسهم البنك الزراعى المصرى مملوكة بالكامل للدولة وفق أحكام القانون ذاته.

المادة الثالثة:


استمرار مجالس إدارة البنوك الثلاثة محل الإلغاء فى مشروع القانون بتشكيلاتها المالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها لاعتبارات الاستقرار.


وتلتزم البنوك الثلاثة بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أخرى لا تجاوز سنتين.

المادة الرابعة:


ينشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز